دائرة المطبوعات والنشر

|
|
مديرية التراخيص |
|
|
|
|
تتولى مديرية التراخيص من خلال أقسامها تنفيذ سياسة دائرة المطبوعات والنشر بإعطاء صورة مشرقة من خلال التواصل مع المراجعين وفي نفس الوقت تنفيذ التشريعات والأحكام المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر التي تخص المؤسسات الإعلامية والصحفية منها.
مدير مديرية التراخيص
عصام خطاطبة
توصيف المؤسسات الإعلامية :
|
نوع المؤسسة |
توصيف المؤسسة |
|
دار نشر |
المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها |
|
دار توزيع |
المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها |
|
دار النشر والتوزيع |
المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد |
| المطبعة |
المكان والأجهزة المعدة لإنتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر |
| المكتبة |
المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى |
|
دار الدراسات والأبحاث |
المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث أو نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وغيرها |
|
دار الترجمة |
المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية |
|
دار قياس الرأي العام |
المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات أو غيرها من الوسائل |
|
مكتب الدعاية والإعلان |
المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة |
توصيف المطبوعات :
|
المطبوعة |
توصيف المطبوعة |
| المطبوعة الصحفية اليومية |
المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور |
| المطبوعة الصحفية غير اليومية |
المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور |
| المطبوعات المتخصصة |
المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها |
| نشرة وكالة الأنباء |
النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم |
يقوم قسم التراخيص بمنح ترخيص المؤسسات الإعلامية والصحفية على النحو التالي :-
أولاً: يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مؤسسة إعلامية (مطبعة، دار نشر، دار توزيع، دار دراسات ...) أو مؤسسة صحفية على نموذج معد لهذه الغاية بعد استكمال الشروط الواجب توفرها في مالك الرخصة إضافة إلى مدير التحرير للمطبوعة المتخصصة أو رئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية والمبينة على الطلب نفسه حسب القانون.
ثانياً: بعد تسجيل الطلب لدى الديوان يحول إلى مديرية التراخيص الجهة المعنية في الأمر لدراسة الطلب والتأكد من مدى مطابقة الأوراق المقدمة مع القانون والنظام و التعليمات.
ثالثاً: بعد ذلك تصدر موافقة مبدئية من خلال كتاب موجه إلى معالي وزير الصناعة والتجارة لأجل منح الاسم والسجل التجاري لغاية استكمال إجراءات منح الرخصة التي تصدر بموافقة (الوزير المختص) بالنسبة للمؤسسات الإعلامية.
رابعاً: بعد عرض الطلب على دولة رئيس الوزراء يصدر مجلس الوزراء قراره بترخيص المطبوعة الصحفية وذلك خلال 30 يوماً.
خامساً: يصدر (الوزير المختص) قراره بترخيص المطبوعة المتخصصة أو ترخيص أي من المؤسسات الإعلامية الوارد ذكرها في القانون.
الشروط اللازمة لترخيص المؤسسات الإعلامية:
يجب أن يكون لكل من المؤسسات مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ ـ أن يكون أردنيا ومقيماً إقامة دائمة في المملكة.
ب ـ غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ج ـ أن يكون حاصلا على مؤهلات علمية أو على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى إدارتها حسب مقتضى الحال وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المالــك:
صورة مصدقة عن إثبات الشخصيـة(هوية أحوال مدنية)
نماذج ترخيص المؤسسات :
|
نشر |
توزيع |
النشر والتوزيع | المطبعة | المكتبة |
الدراسات والأبحاث |
الترجمة |
قياس الرأي العام |
الدعاية والإعلان |
|
|
|
|
|
|
|
الشروط اللازمة لترخيص المطبوعات:
* يشترط لمنح الرخصة لمطبوعة دورية ما يلي:
المادة 13 :
أ-يشترط لمنح رخصة لإصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها
كشركة وفقاً لإحكام قانون الشركات النافذ المفعول 0
ب-على الشركة المسجلة وفقا لإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم
ميزانيتها الى مراقب الشركات .
المادة 14:
يستثنى
من احكام المادة (13) من هذا القانون ، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن
الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات
الاهلية ذات النفع العام بناءً على تنسيب الوزير ، والمطبوعات الصحفية
التي يصدرها أي حزب سياسي .
* يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة ما يلي:
أ- ان
يكون أردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون أو حزباً سياسياً اردنياً
مسجلاً.
ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
*
يشترط في رئيس تحرير المطبوعة الصحفية حسب نص المادة 23 مايلي:
1- ان
يكون صحفياً ومضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن اربع سنوات.
2- ان يكون اردنياً مقيماً اقامة فعلية في المملكة.
3-ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في أي مطبوعة اخرى .
4- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة
وكتابة واذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه
اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماما ً كافيا باللغات الأخرى.
5- لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن
المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ماورد في البند (1).
ج- رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها
كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.
د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد
*
يجب
ان يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون أردنياً.
ب- ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة
او لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير
بناءً على توصية المدير.
ج- ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
نماذج ترخيص المطبوعات :
| مطبوعة صحفية للأفراد | مطبوعة صحفية للأحزاب | مطبوعة صحفية للشركات | مطبوعة متخصصة |
|
|
|
مهام القسم
1) إجراء التعديلات
المطلوبة على مضمون الرخصة الممنوحة.
2) متابعة الوضع القانوني والإداري للمؤسسات الإعلامية والمطبوعات
المرخصة.
3) إعداد القوائم والبيانات المطلوبة الخاصة بالمؤسسات الإعلامية
والمطبوعات المرخصة.
4) العمل على إصدار إحصائيات خاصة بالمؤسسات والمطبوعات المرخصة.
5) الإجابة على استفسارات المواطنين حول المؤسسات المسجلة
التغيرات المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية المرخصة من حيث الملكية:
1- التنازل :
مراجعة المديرية لتقديم استدعاء بالتعديل المطلوب مرفقاً به
الوثائق التالية:
أ) رخصة المهن
ب) هوية شخصية
ج) تعبئة النموذج المعد لذلك .
*نموذج تغير ملكية مؤسسة واعتماد مدير جديد
د) تنسيب للصناعة والتجارة والحصول على تسجيل جديد "سجل تجاري"
ه) تنسيب للوزير
لإصدار
القرار الخاص بذلك.
2-إدخال شريك :
مراجعة
المديرية لتقديم استدعاء بالتعديل المطلوب مرفقاً به الوثائق
التالية:
أ) رخصة المهن
ب) هوية شخصية
ج) تعبئة النموذج المعد لذلك .
د) تنسيب للصناعة والتجارة والحصول على تسجيل جديد "سجل تجاري"
ه) تنسيب للوزير لإصدار
القرار الخاص بذلك.
اعتماد مدير مسؤول للمؤسسات:
مراجعة
المديرية لتقديم استدعاء بالتعديل المطلوب مرفقاً به الوثائق التالية:
أ) هوية شخصية
ب) عدم محكومية
ج) شهادة علمية
د) شهادة الخبرة
ه) تعبئة النموذج المعد لذلك
و) تنسيب للوزير لإصدار القرار الخاص بذلك .
تغيير موقع (عنوان) المؤسسة:
مراجعة المديرية لتقديم استدعاء بالتعديل
المطلوب مرفقاً به الوثائق التالية:
أ) رخصة المهن.
ب) العنوان الجديد.
ج) يمنح كتاب للجهات المعنية بالموافقة.
التغيرات المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية
من حيث المدير المسؤول :
1-
اعتماد رئيس تحرير مسؤول :
المطبوعات الصحفية (رئيس تحرير):
مراجعة قسم المتابعة لتقديم استدعاء بالتعديل المطلوب مرفقاً به
الوثائق التالية:
أ) هوية شخصية
ب) عدم محكومية
ج) شهادة علمية
د) شهادة عضوية من نقابة الصحفيين
ه)
شهادة تكليف بمهام رئيس التحرير .
و) شهادة تفيد بعدم تعرض رئيس التحرير المطلوب اعتماده للعقوبات
التأديبية.
ز) تعبئة النموذج المعد لذلك
المطبوعات المتخصصة(مدير مسؤول):
أ) هوية شخصية
ب) عدم محكومية
ج) شهادة علمية
د) شهادة خبرة
ه)
شهادة تكليف بمهام مدير مسؤول من المطبوعة .
و) تعبئة النموذج المعد لذلك
مهام القسم:
الاتصال بالمطبوعات المتخصصة للتأكد من مراعاتها لمضمون الترخيص .
تقديم المساعدة للمطبوعات والاجابة عن استفساراتها المختلفة فيما يتعلق بالمعايير الواجب مراعاتها والصدور بشكل منتظم وفق أحكام القانون .
استلام النسخ الواردة الى الدائرة والتي ينص القانون على إيداعها بموجب وصل خاص بذلك و الاحتفاظ بها للرجوع اليها حسب الحاجة .
فهرسة وتبويب المطبوعات واعداد القوائم الخاصة بها من حيث التخصص وانواعها للأغراض الإحصائية .
إعداد
التقارير الخاصة بالمطبوعات من الناحية الإدارية و الفنية وغيرها.
تعليمات وأحكام ما بعد الحصول على الرخصة
المادة5-
على المطبوعة تحري
الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع
عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم
الامة العربية والاسلامية .
المادة (9)
أ - يشترط في مراسل
المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفياً اردنياً واذا لم يكن
كذلك .سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.
ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة أجنبية الا وفقاً للنظام
المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (18)
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة
صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء
منها شريطة مراعاة ما يلي:-
أ- ان يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير اشعاراً برغبتهما في ذلك التنازل قبل
ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه.
ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له
بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها.
ج- ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة الى
الدائرة
د- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة
التي تصدر مطبوعات صحفية.
المادة (19)
أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً في اي من الحالات التالية:
1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.
2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
3-اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن
اصدار اثني عشر عدداً متتالياً.
4- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من
الأسبوع أربعة أعداد متتالية.
5- اذا تنازل مالكها عنها كلياً او جزئياً خلافاً لآحكام المادة (18) من هذا
القانون.
ب- للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالف شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص
دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قام بانذارها مرتين بسبب
مخالفتها لتلك الشروط.
ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط
الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (20)
أ- على المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر
عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير أردنية.
ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال
الاشهر الاربعة الاولى من السنه التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على
مصادر التمويل.
المادة22-
على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم
رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه
وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم اشعارا الى المدير
بأي تغيير او تعديل يطرأ على هذه الامور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصـول
التغيـيراو التعديل
المادة24-
أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في أي من الحالات التالية :-
1- الاستقالة
2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون
.
ب-1- اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لاي سبب ولاي مدة فعلى
مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة
ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير بذلك 0
2- اذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير
آخر والا اعتبرت المطبوعة مخالفة لشــروط ترخيصها .
ج- في حال غياب رئيس التحرير الاصيل او من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعة
الصحفية او مصدرها مسؤولاً مسؤولية كاملة عما ينشر فيها الى ان يباشر رئيس
التحرير الجديد عمله
المادة (26)
أ- يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به او تغيير موضوع
تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير.
ب- يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من
أعدادها.
المادة 32-
يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها
وتاريخ طباعتها
المادة 34-
على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة
يتم طباعتها.
ب- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء
أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.
ج- ان يبرز للمدير او من يفوضه هذه السجلات اذا طلب الاطلاع عليها.
د- ان يـودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دوريــة تطبــع لديــه .
المادة35-
أ- على مؤلف او ناشر أي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى
الدائرة .
ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام
التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التـــداول .
المادة36-
أ-اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان أي مطبوعة كان قد منع ، بقرار من
المحكمة ، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه ان يمتنع
عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلــة المســؤولية القانونية.
ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظر طباعة أي
كتاب او لوحة او أي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق .
المادة38-
يحظر نشر أي مما يلي:-
أ- ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ،
او الاساءة اليها .
ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او
بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى .
ج- ما يشكل اهانة الشعور او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او
العنصرية .
د- ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات
كاذبة بحقهم .
المادة 39 -
أ-يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها
الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك .
ب-للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة
غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او الاسرة أو النظام العام أو الآداب العامة .
ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية
وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون.
المادة 40-
يحظر على مالك اي مطبوعة صحفيةاو رئيس التحرير اومدير التحرير وأي صحفي عامل
بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة
او ارتباطه او علاقته بها اي معونة او هبة مالية من اي جهة أردنية او غير
أردنية.
المادة 41-
يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة ودار الدراسات والبحوث او دار قياس الرأي
العام او كل من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة او مساعدة او هبة مالية
او تمويل من جهة أردنية او غير اردنية ولايشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة او
الدراسات او الأبحاث التي يوافق عليها الوزير.
المادة 43 -
يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور
قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي
يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون.